نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 217
قَالَ: يستدل عليه بالختان والثياب.
فقال رجل: فإن لم يعرف؟ قَالَ: لا يصلى عليه.
قيل: فإن وجد في أرض الإسلام وعلى هذه الحال؟ قَالَ: يصلى عليه ويغسل
باب نصراني مات مع المسلمين
616 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: نصراني مات مع المسلمين؟ قَالَ: يدفنونه
617 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، وبعضهم يزيد على بعض في اللفظ، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الأشجعي، عن سفيان، في القوم يكون معهم المجوسي والنصراني، فيموت معهم؟ قَالَ: لا بأس أن يدفنهم المسلمون.
قَالَ حنبل: سألت أبا عبد الله عن ذلك، قَالَ: لا يصلى عليهم، ولا يلحد لهم؛ قد أمر النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عليا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن يواري أبا طالب، وكان مشركا
618 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله وسأله عن اليهودي والنصراني، يموت مع القوم في سفر ليس معه إلا المسلمون، أو في موضع لا يكون إلا المسلمون، يواريه المسلمون؟ قَالَ: نعم، يدفنونه ولا يغسلونه؛ لأنهم إن تركوه تأذى به المسلمون، والنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لعلي بن أبي طالب، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «اذهب فواره» ،
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 217