responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 209
إياها، وأنكرت هي وجب عليها اللعان؛ لأنها زوجة، ويوجب عليها اللعان.
وكذا في النصراني، واليهودي، إذا قذف وترافعا وجب عليهما اللعان، وكذلك الحكم فيها

587 - أَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الرحمن حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: اللعان بين كل زوجين؛ حرين كانا أو مملوكين، أو ذميين، أو حر ومملوكة، وعبد وحرة، ومسلم وذمية، هذا حكمه، عندي، سواء

588 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان؟ قَالَ: بينهم ملاعنة، إنما يريد به الولد، وإنما قَالَ الله، عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] وهو يقع على هؤلاء كلهم

589 - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله، قَالَ: اللعان بين كل زوجين، إذا كان ولد حرين كانا، أو مملوكين، أو ذميين، أو حر

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست