نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 203
باب في الإيلاء
571 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، أن محمد بن داود حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن نصراني، حلف أن لا يقرب امرأته، فمضت أربعة أشهر: أيكون موليا؟ قَالَ: إذا جاء إلينا راغبا فسألنا، ألزمناه حكم الإسلام.
ثم تلا: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42]
572 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني يولي؟ قَالَ: جائز إيلاؤهم؛ لأن حكمنا يجري عليهم
573 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي، أو نصراني حلف أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر: أيكون موليا؟ قَالَ: نعم
574 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المجوسي يولي؟ قَالَ: جائز إيلاؤهم، لأن حكمنا يجري عليهم
باب المولي يوقف
575 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 203