نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 201
كتاب الطلاق
باب مايلزمهم من طلاق إذا ترافعوا إلينا
565 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله، قلت له: لو أن نصرانيا طلق امرأته، ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟ قَالَ: نعم
566 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن نصراني، أو يهودي طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين، ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟ قَالَ: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟ قَالَ: نعم.
قَالَ أحمد: حديث، يروى أن عبد الرحمن بن عوف قَالَ لعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما: ليس طلاق أهل الشرك بشيء.
فقلت له: من ذكره؟ قَالَ: ليس له إسناد يوصل؛ مرسل.
قلت: عمن؟ قَالَ: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مرسل.
قلت: من ذكره عن أبي عروبة؟
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 201