نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 199
وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أنه سمع أبا عبد الله، يقول في إماء أهل الكتاب: إن الكراهية في ذلك ليست بالقوية، ومخرجهما إنما هي شيء تأوله الحسن ومجاهد.
قَالَ أحمد بن القاسم: وراجعته في إماء أهل الكتاب، وقلت له: كيف قلت لي: إن الكراهية ليست فيهم بالقوية؟ قَالَ: أجل، إنما هو شيء.
قلت له: إن من يرخص فيه يحتج بجملة الآية في تحليل أهل الكتاب، ومن يكرهه يقول: إنما أحل فتياتكم المؤمنات عند الضرورة.
قَالَ: نعم، إنما قَالَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] ثم قَالَ في موضع آخر: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] قَالَ: وفيه شنعة، أو نحو هذا.
ثم قَالَ: ليس في جملته تحليل نساء أهل الكتاب، ولا له سنة، الإماء منهم.
قَالَ: وقد قَالَ مغيرة، عن أبي ميسرة: هن بمنزلة الحرائر.
قلت له: ولما كانت النصرانية لمسلم فهو أسهل؟ قَالَ: نعم، إذا كانت أمة لمسلم؛ في ذا شنعة، أيزوجه نصراني أمته؟
564 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن نكاح إماء أهل الكتاب،
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 199