responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 123
قَالَ: إن شاء الحاكم حكم، وإن شاء لم يحكم، قلت: يسعه ذلك؟ قَالَ: نعم.
قلت: فإن حكم عليهما ولم يرض أحدهما؟ قَالَ: يجبره الحاكم، قَالَ الله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42 , وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ سورة المائدة آية 42] وهو العدل، قَالَ الله، تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: 47] قَالَ: أبو عبد الله: إذا كانوا من أهل الذمة فارتفعوا إلينا، أقمنا عليهم الحد ولا يبحث عن أمرهم، ولا يسأل عن أمرهم، إلا أن يأتوا هم على ما فعل النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قيل: يا أبا عبد الله، فعلى المواريث كيف يورثون؟ قَالَ: من جهة الحلال، يسقط من النكاح أم، وأخت، أو بنت، فلا يعرض له، ويحكم لهم بحكم الحلال، حكم الإسلام، ويورثون مواريث الإسلام
قَالَ: وحَدَّثَنَا الحسين بن الربيع، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي، في أهل الكتاب يتحاكمون إلى إمام المسلمين، قَالَ: إن شاء الإمام أعرض، وإن شاء حكم، وإن حكم بينهم حكم بما أنزل الله.
قال حنبل: قَالَ عمي: حكمنا يلزمهم، شريعتنا هذه هي الشريعة.
حكمنا جائز على جميع الملل، ولا يدعوهما الحاكم، فإن جاءوا حكمنا بحكمنا

344 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني، أو يهودي أوصى بثلث ماله للمساكين؟ فقال: إن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بحكم الإسلام

345 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست