responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 96
المطلب الثالث
تيمم المجاهد بالغبار
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى فيما أعلم- على جواز التيمم بالتراب الذي له غبار. جاء في التمهيد (أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز) [1] .
واختلفوا في جواز التيمم بالغبار يكون على الثوب، أو الجدار ونحو ذلك. فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التيمم بالغبار [2] .
واستدلوا بما يلي:
1- عن أبي جهيم الأنصاري [3] رضي الله عنه قال: (أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحوبئر جمل [4] فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام) [5] .

[1] التمهيد لابن عبد البر (19/290) وانظر الإجماع لابن المنذر ص 14.
[2] المبسوط للسرخسي (1/109) وبدائع الصنائع (1/182) والمجموع للنووي (2/253) والأم (1/50) والمغني (1/326) والمبدع (1/220) والمحلى بالآثار (1/339) .
[3] هو: عبد الله بن الحارث بن الصمة، الأنصاري يكني أبا جهيم، وقيل: في نسبه غير هذا، روى أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه بشير بن سعيد وأخوه مسلم وعمير مولى ابن عباس وغيرهم انظر الإصابة (7/62) ت رقم (9704) وأسد الغابة (3/97) ت رقم (2865) ,
[4] موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. انظر: معجم البلدان (1/355) .
[5] صحيح البخاري مع الفتح كتاب التيمم باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة. ح رقم (337) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الحيض باب التيمم ح رقم (369) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست