نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 66
أما المرأة فلما يأتي:
1- أن الجهاد لا يتأتى للمرأة إلا بضد ما أمرت به من الستر، والقرار في البيت في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59] .
وفي قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى} [الأحزاب: 33] .
2- عن عائشة [1] رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد، فقال: (جهادكن الحج) [2] .
3- ولأنها ليست من أهل الجهاد لضعفها وخورها [3] .
أما الخنثى المشكل: فلا يجب عليها لأنه يجوز أن تكون امرأة ومع الشك لا يجب عليها الجهاد [4] .
الشرط السادس أن يكون المجاهد مستطيعا [5] . [1] هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة وعمرها ست سنوات وبني بها بالمدينة وعمرها تسع سنوات، كانت من أفقه الناس وأحسنهم رأيا روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرا، توفيت سنة 57 هـ انظر: الإصابة (8/231) ت رقم (11461) وأسد الغابة (6/188) ت رقم (7085) . [2] البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب جهاد النساء ح رقم (2875) . [3] المغني لابن قدامة (13/9) . [4] المجموع (21/121) والمغني (13/9) والحاوي (14/114) . [5] المقدمات الممهدات (1/353) والذخير للقرافي (3/393) وحاشية ابن عابدين (6/205) وفتح القدير (5/194) وتكملة المجموع (21/126) والحاوي الكبير (14/120، 117) والمغني لابن قدامة (13/9) وكشاف القناع (2/364) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 66