responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 54
ب- قال تعالى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال: 39] .
ج- قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] . المراد بالفتنة في الآيات: الشرك والكفر، ويكون الدين لله بإخلاص التوحيد فلا يعيد من دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، فإن انتهوا عن الشرك والكفر الذي تقاتلونهم عليه إما بالإسلام، أو الجزية فدعوا الاعتداء عليهم وقتالهم [1] .
ثانيا: من السنة المطهرة:
عن أبي موسى [2] - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟» قال - صلى الله عليه وسلم - «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» [3] .

[1] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/351) وجامع البيان للطبري (2/200) وج ... (6/245) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/216) وج (2/296) .
[2] هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري، أسلم بمكة وأول مشاهده خيبر، كان عامل الرسول - صلى الله عليه وسلم - على زبيد وعدن، واستعمله عمر على البصرة، ثم عزله فنزل الكوفة واستعمله عثمان عليها وبقي حتى خلافة على حيث عزله عنها وبقي بها حتى توفي سنة 42 هـ وقبل: توفي بمكة رضي الله عنه انظر: أسد الغابة (3/263) رقم ... (3135) وطبقات ابن سعد (6/16) .
[3] البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح رقم (2810) ومسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ح رقم (1904) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست