نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 345
الفرع الثالث
تبييت [1] العدو في الليل
الكلام في هذه المسألة مبني على ما سبق ذكره في دعوة العدو قبل القتال والإنذار بالهجوم [2] ، فمن لم تبلغه الدعوة لا يجوز تبييته قبل دعوته إلى الإسلام وهذا متفق عليه بين الفقهاء، فلم أجد من خالف فيه - حسب ما اطلعت عليه [3] - ويمكن أن يستدل بحديث بريدة، وقد سبق ذكره [4] .
ووجه الدلالة منه: أنه نهى عن قتال المشركين قبل دعوتهم فلا يجوز تبييتهم حتى يدعو. أما من بلغته الدعوة فعامة الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز تبييتهم [5] .
قال الإمام أحمد رحمه الله: (لا بأس بالبيات، ولا نعلم أحد كره بيات العدو) [6] .
والأدلة على ذلك ما يلي:
1- عن الصعب بن جثامة [7] قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: (هم منهم) [8] . [1] تبييت العدو هو: أن يقصد العدو في الليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة. انظر النهاية في غريب الحديث (1/167) . [2] راجع الفرع الأول والفرع الثاني. [3] المبسوط (10/31) والبحر الرائق (5/128) والكافي في فقه أهل المدينة (1/466) والذخيرة (3/402) والحاوي الكبير (14/183) وروضة الطالبين (10/239) المغني (13/139) وكشاف القناع (2/375) . [4] سبق تخريجه. [5] المراجع السابقة في هامش رقم (4) . [6] المغني (13/140) . [7] هو: الصعب بن جثامة، واسم جثامة يزيد، وقيل: وهب بن قيس بن عبد الله بن يعمر الليثي الحجازي كان ينزل ودان بالأبواء من أرض الحجاز، توفي في خلافة أبو بكر، وقيل في آخر عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ... (1/249) ت رقم (262) وتهذيب التهذيب (4/369) ت رقم (736) . [8] صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد باب أهل الدار يبيتون ح رقم (3012) ومسلم بشرح النووي كتاب الجهاد باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، ح رقم 26- (1745) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 345