responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 341
وجه الدلالة من الحديثين: أن الكفار قد بلغتهم الدعوة وقد أغار عليهم كما في الحديث الأول، فدل على جواز قتال الكفار الذي بلغتهم الدعوة [1] والإغارة عليهم دون دعوة إلى الإسلام، وفي حديث سهل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدعوتهم إلى الإسلام وقد بلغتهم الدعوة، فدل على استحباب دعوتهم إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين.
القول الثاني: يجب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم وإن كانت الدعوة قد بلغتهم وهذا المشهور عند المالكية [2] .
جاء في الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي:
(ودعوا وجوبا للإسلام ثلاثة أيام بلغتهم الدعوة أم لا، ما لم يعاجلونا بالقتال) [3] .
ويمكن أن يستدل لهذا القول: بما سبق من حديث بريدة رضي الله عنه [4] .
وجه الدلالة من الحديث: أن ظاهر الحديث يدل على أن الأمر بالدعوة جاء عاماً يشمل من بلغتهم الدعوة ومن لم تبلغهم.
ويمكن مناقشته: بما سبق من حديث ابن عمر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المطلق) [5] . فهذا الحديث يخصص عموم حديث بريدة.
الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح، أنها لا تجب دعوتهم إذا بلغتهم الدعوة، وإنما تستحب لأن فيه جمعا بين الأحاديث التي فيها أمر بالدعوة قبل القتال والتي فيها الإغارة على العدو ثم إن من بلغته الدعوة لم يعد له عذر، لكن استحباب دعوته وتكرارها أفضل إن ترتب على ذلك مصلحة، وإن كانت دعوة العدو يترتب عليها ضرر، بأن يستعد للمجابهة، أو يتحصن ونحو ذلك، فالأفضل عدم الدعوة والله أعلم.

[1] شرح صحيح مسلم للنووي (11/280) وسبل السلام للصنعاني (4/89) وشرح السنة للبغوي (11/8) .
[2] حاشية الدسوقي (2/176) ويظهر أن المالكية فرقوا بين من يطمع من استجابته فتجب دعوته، ومن لا يطمع في استجابته فلا تجب دعوته، انظر: المدونة (2/2) .
[3] الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي (2/176) .
[4] سبق تخريجه.
[5] سبق تخريجه.
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست