responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 330
المطلب الرابع
إذن القائد في الخروج من المعسكر
لا يجوز لأحد من الجند الخروج من المعسكر، لقضاء حاجة أو إغارة على العدو، أو غير ذلك إلا بإذن القائد.
لأن القائد أعرف بحال الناس، ومكامن العدو، وقربه وبعده، ومواضع الأمن، فلا يأذن للجند إلا مع أمنه عليهم، وإن خرجوا من غير أمره، لم يأمنوا كمينا للعدو، أو مهلكة يهلكون بها وربما رحل الجيش فيضيع الخارج [1] .
وقد سبق بيان إذن الإمام في خروج المجاهد للجهاد وما ورد هناك من الخلاف يرد هنا [2] لأن طاعة القائد كطاعة الإمام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني..» [3] .

[1] الكافي في فقه الإمام أحمد (4/170) والمحرر في الفقه (2/171) .
[2] راجع: المطلب الأول من هذا المبحث.
[3] صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به، ح رقم (2957) ومسلم بشرح النووي، كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية ح رقم (1835) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست