نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 328
الصورة الثانية: أن يكون الجهاد غير متعين عليه والدين مؤجلا.
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الصورة إلى قولين:
القول الأول: لا يجوز له الخروج إلى الجهاد دون إذن الدائن، إلا أن يترك وفاء لدينه، أو يقيم كفيلا يقضي عنه، أو يوثق الدين برهن.
وبهذا قال الحنابلة على المذهب [1] وهو وجه عند الشافعية [2] .
واستدلوا بما يلي:
1- أن عبد الله بن عمرو بن حرام [3] رضي الله عنه خرج إلى أحد وعليه دين كثير فاستشهد [4] وقضاه عنه ابنه بعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذمه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولم ينكر فعله، بل مدحه [5] وقال: (ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه) [6] وجه الدلالة: أن عبد الله بن حرام أقام ابنه جابرا كفيلا يقضي عنه دينه فجاز له الخروج وعليه دين.
جاء في أسد الغابة: (ولما أراد يخرج إلى أحد دعا ابنه جابرا فقال: يا بني إني لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل.. وإن علي دينا فاقض عني ديني) [7] . [1] المغني (13/27) وكشاف القناع (2/372) والإنصاف (4/122) . [2] روضة الطالبين (10/211) والوسيط في المذهب (7/9) . [3] هو: عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة، الأنصاري الخزرجي السلمي، شهد العقبة وبدر، واستشهد يوم أحد. انظر: الإصابة (4/162) ت رقم (4856) وأسد الغابة ... (3/242) ت رقم (3084) . [4] صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الاستقراض، وأداء الديون باب إذا قضي دون حقه، أو حلله فهو جائز، ح رقم (2395) ولفظه عن كعب بن مالك (أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين) [5] المغني (13/27) ومشارع الأشواق (1/101) والمبدع (3/315) . [6] صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد، ح رقم (4078) ومسلم بشرح النووي، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن حرام، ح رقم (2471) . [7] أسد الغابة (3/243) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 328