نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 326
وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل الله لا يكفره [1] فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق.
2- ولأن فرض الدين متعين عليه والجهاد على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة [2] .
3- ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها [3] .
إما إن كان معسرا والدين حالا عليه، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل يستأذن الدائن أم لا؟ إلى قولين.
القول الأول: يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد.
وهو قول الحنفية [4] والحنابلة [5] ووجه عند الشافعية [6] وقول بعض المالكية [7] واستدلوا بما يلي:
1- حديث أبي قتادة السابق ذكره قريبا [8] .
2- ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها [9] ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بغير إذن الدائن. [1] شرح صحيح مسلم (13/33) . [2] الحاوي الكبير (14/121) . [3] المغني (13/28) . [4] البحر الرائق (5/121) وحاشية ابن عابدين (6/204) . [5] المغني (13/27) وكشاف القناع (2/372) . [6] روضة الطالبين (10/210) وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/328) . [7] وهو قول ابن عبد البر كما في الكافي (1/464) وانظر: الفواكه الدواني (1/627) . [8] سبق تخريجه. [9] المغني (13/28) والحاوي الكبير (13/121) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 326