نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 276
الفرع الأول
دفنه وعليه شيء من السلاح، والحديد ونحو ذلك
سبق بيان أن الشهيد ينزع عنه السلاح، والحديد ونحو ذلك، ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء حسب ما اطلعت عليه [1] .
وعلى هذا فإنه لا يجوز دفن الشهيد وعليه شيء من السلاح والحديد لما يأتي:
1- أن السلاح والحديد ونحو ذلك مال، ودفنه مع الشهيد إضاعة له بغير وجه شرعي [2] وإضاعة المال منهي عنه [3] .
2- ولأن عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم من الأسلحة، وقد نهينا عن التشبه بهم [4] حتى لا نكون منهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من تشبه بقوم فهو منهم» [5] . [1] سبق الكلام على ذلك في نزع الدروع والخفاف عن الشهيد. [2] الشرح الصغير للدردير بهامش بلغه السالك (1/204) . [3] ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الله حرم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. البخاري مع الفتح كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، ح رقم (2408) ومسلم في صحيحه بشرح النووي، كتاب الأقضية، باب النهي عن إضاعة المال، ح رقم (1715) . [4] المبسوط (2/50) . [5] أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود كتاب اللباس باب في لبس الشهرة، ح رقم ... (4024) والإمام أحمد في مسنده ح رقم (5114) (5115) (5667) قال أحمد شاكر إسناده صحيح. انظر: هامش المسند (4/515) وقال المنذري في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو ضعيف، شرح سنن أبي داود لابن القيم (11/52) وانظر: تهذيب التهذيب (6/136) وقال العجلي في تاريخ الثقات: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان لا بأس به ص 289 وصححه الألباني في إرواء الغليل ح رقم (1269) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 276