responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 265
الفرع الثالث
في كيفية تكفين الشهيد
شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه التي قتل فيها كما تقرر سابقا.
أما كيفية التكفين. فإنه يدرج في ثيابه التي قتل فيها إدراجا لحديث جابر رضي الله عنه قال: (رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) [1] .
وهذا إذا سترت ثيابه التي قتل فيها جميع بدنه، فإن بقي من بدنه شيء لم يغط، غطاه بما يستره، لما ثبت في الصحيحين من حديث خباب (2)
رضي الله عنه: (أن مصعب بن عمير [3] رضي الله عنه قتل يوم أحد قال: فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر [4]) [5] .

[1] سبق تخريجه.
(2) هو: خباب بن الأرت بن جندلة بن خزيمة التميمي. وقيل: الخزاعي يكني أبا عبد الله، من السابقين إلى الإسلام، وممن عذب في الله في مكة، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل الكوفة ومات بها سنة 37 هـ.
انظر: أسد الغابة (1/591) ت رقم (1407) والإصابة (2/221) ت رقم (2215) .
[3] هو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب، أحد السابقين إلى الإسلام وقد كتم إسلامه خوفا من أمه، فلما علمت منعت عنه المال، فلم يمنعه ذلك من التمسك بدينه، أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة معلما، ثم رجع وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، شهد بدرا، واستشهد في معركة أحد. أنظر الإصابة (6/98) ت رقم (2080) أسد الغابة (4/405) ت رقم (4929) .
[4] الإذخر: بكسر الهمزة والخاء، نبات معروف ذكي الرائحة وإذا جف أبيض انظر المصباح المنير ص 207.
[5] صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه، ح رقم (1276) وباب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، ح رقم ... (1275) وصحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الجنائز باب في كفن الميت ح رقم ... (940) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست