نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 263
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن حمزة رضي الله في ثوب غير الذي قتل فيه، وكذلك الرجل الذي وجد مقتولا كفن في ثوب غير الذي قتل فيه، فدل ذلك على جواز تكفين الشهيد في غير ما قتل فيه.
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه محمول على أن حمزة رضي الله عنه والرجل الذي وجد معه قد سلبت ثيابهما لأن المشركين مثلوا بحمزة وعلى هذا فإن تكفينه في هذه الحالة بثوب آخر واجب، ويحتمل أن الثوب الذي وضع على حمزة وعلى صاحبه ضم إلى ما كان عليهما من ثياب قتلا فيها [1] .
الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول الذي يوجب دفن شهيد المعركة مع الكفار بثيابه التي قتل فيها، هو الراجح لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولم يوجد صارف لهذا الأمر بشرط أن تستر ثيابه جميع بدنه، فإن لم تستر جميع بدنه زيد في ثيابه ما يستره. والله أعلم.
الفرع الثاني
نزع الدروع والحديد والخفاف ونحو ذلك عنه
لا خلاف فيما أعلم أن الشهيد ينزع عنه السلاح من دروع وسيوف ونحو ذلك [2] واختلف الفقهاء فيما عدا السلاح من الجلود، والخفاف، والفراء، ونحو ذلك. فذهب الجمهور إلى أنها تنزع عن الشهيد [3] . [1] كشاف القناع (1/575) . [2] المبسوط (2/50) وتبيين الحقائق (1/248) والتاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (3/69) وحاشية الخرشي (2/370) والمجموع (5/224) والوسيط (2/380) وكشاف القناع (1/575) والمغني (3/471) والمحلى بالآثار (3/336) . [3] المبسوط (2/50) وتبيين الحقائق (1/248) والمجموع (5/224) والوسيط (2/380) وكشاف القناع (1/575) والمغنى (3/471) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 263