نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 256
[2]- أن الجنابة طهارة من حدث، فوجب أن تسقط بالقتل كالطهارة الصغرى [1] .
3- ولأن الحي الجنب إنما يغتسل ليصلي، والميت إنما يغسل ليصلى عليه، وإذا كان القتيل الجنب لا يصلى عليه فلا معنى لغسله [2] .
القول الثاني: أنه يغسل قال بهذا أبو حنفية [3] وهو قول عند المالكية [4] والصحيح من مذهب الحنابلة [5] وقول عند الشافعية [6] .
واستدلوا بما يلي:
1- أن حنظلة [7] قتل يوم أحد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة فسلوا صاحبته» [8] فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة [9] .
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فلذاك غسلته الملائكة» [10] . [1] الحاوي الكبير (3/37) . [2] المرجع السابق في الهامش السابق. [3] تبيين الحقائق (1/248) وروءس المسائل ص 195. [4] الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (1/279) وحاشية الخرشي (2/369) . [5] المغني لابن قدامة (3/69) والإنصاف (2/99) والمبدع (2/235) وكشاف القناع ... (1/574) . [6] المجموع (5/223) ومغنى المحتاج (2/35) . [7] هو حنظلة بن أبي عامر واختلفوا في اسم أبي عامر، فقيل: اسمه عمرو، وقيل: عبد عمرو، وقيل: الراهب بن صيفي بن زيد بن أمية، المعروف بغسيل الملائكة، استشهد يوم أحد. انظر: أسد الغابة (1/543) ت رقم (1281) وتهذيب الأسماء واللغات (1/170) ت رقم (136) . [8] صاحبته: أي زوجته. [9] الهائعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدو. انظر: القاموس المحيط فصل الهاء ص 777 والمعجم الوسيط (2/1004) مادة هاع. [10] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز باب الجنب يستشهد في المعركة، ح رقم (6814) (6815) قال البيهقي نقلا عن ابن يونس: إنه مرسل (4/23) وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، باب فيمن يجنب ثم يموت قبل أن يغتسل (3/23) وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة (ذكر مناقب حنظلة) ح رقم (4917) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك، وقال ابن حجر: في إسناده ضعف. انظر: التلخيص الحبير (2/118) وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (9/84) ح رقم (6989) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 256