responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 253
الفرع الأول
غسل الشهيد إذا قتل في ميدان المعركة
ذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم [1] إلى أن شهيد المعركة لا يغسل، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك.
جاء في شرح السنة: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل [2] .
واستدلوا بما يلي:
1- عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهداء أحد: (أمرهم بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم) [3] .
2- عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم) [4] .

[1] رءوس المسائل ص 193 بدائع الصنائع (2/71) والمبسوط (2/94) والمدونة (1/183) . والكافي في فقه أهل المدينة (1/279) والمجموع (5/221) والوسيط (2/337) والمغني (3/467) والإنصاف (2/468) وشرح منتهى الإرادات (1/344) والمحلى بالآثار (3/336) .
[2] شرح السنة للبغوي (5/366) .
[3] صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز، باب من لم يرى غسل الشهداء، ح رقم ... (1346) وباب الصلاة على الشهيد ح رقم (1343) .
[4] أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل ح رقم (3133) وقال النووي في المجموع: رواه أبو داود بإسناد حسن (5/226) وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، ح رقم (1352) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، انظر: المستدرك والتلخيص للذهبي بهامشه (1/520) وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب السير، ح (4161) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب المسلمون يقتلهم المشركون في المعركة ح رقم (6797) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست