responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 251
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات» فلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثيابه ودمائه وصلى عليه [1] ودفنه فقالوا يا رسول الله: أشهيد هو؟ قال: نعم وأنا له شهيد [2] .
قال في نيل الأوطار: فظاهره أنه لم يغسله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أمر بغسله فدل على أن من قتل نفسه في المعركة خطأ حكمه كمن قتله غيره في ترك الغسل [3] .
3- ولأنه شهيد أشبه ما لو قتله الكفار [4] .
القول الثاني: أنه ليس شهيد معركة، فيغسل ويكفن وصلى عليه وهذا قول الحنفية [5] .
وقول عند المالكية [6] والصحيح من مذهب الحنابلة [7] .
وعللوا لقولهم: بأنه مات بغير أيدي المشركين، أشبه من أصابه ذلك في غير المعركة [8] .
الترجيح
الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح أن المجاهد إذا قتل نفسه خطأ في أرض المعركة فإنه شهيد معركة يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية، لقوة ما استدلوا من الأحاديث ولأنه قتل بسبب حمله على الكفار. والله أعلم.

[1] لعل المراد بالصلاة هنا الدعاء له لا صلاة الجنازة، لأنه لفه بثيابه ودمائه فلم يكفنه ولم يغسله وسيأتي بحث مسألة الصلاة على شهيد المعركة. إن شاء الله.
[2] أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب في الرجل يموت بسلاحه، ح رقم (2536) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الديات، باب لا تحمل العاقلة ما جني الرجل على نفسه ح رقم (16393) .
قال الشوكاني: الحديث سكت عنه أبو داود: والمنذري في إسناده سلام بن أبي سلاّم، وهو مجهول. انظر: نيل الأوطار (4/30) والجرح والتعديل للرازي (4/261) .
[3] نيل الأوطار: (4/30) .
[4] المغني (3/474) .
[5] البحر الرائق (2/343) وحاشية ابن عابدين (3/161) .
[6] مواهب الجليل (3/67) والشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك (1/204) .
[7] الإنصاف (3/501) والمغني (3/473) وحاشية الروض المربع (3/59) .
[8] المغني (3/473) وحاشية الروض المربع (3/59) والبحر الرائق (2/343) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست