نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 248
الفرع السادس
إذا قتل خطأ من قبل مسلم
لا يخلو الحال أن يكون قد قتل في غير المعركة، أو في المعركة مع الكفار، فأما إن قتل في غير المعركة فليس بشهيد معركة، فيغسل ويصلى عليه ويكفن، لأن الشهيد كما سبق بيانه، من قتل في المعركة في قتال الكفار، فإن اختل أحد الأمرين فإنه لا يعتبر شهيد معركة [1] .
أما إن قتل في المعركة فقد اختلف الفقهاء هل يعتبر شهيد معركة أم لا؟ إلى قولين القول الأول: أنه يعتبر شهيد معركة، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي قتل فيها. وهذا قول الشافعية [2] وقول عند المالكية [3] .
بناء على أن الشهيد عندهم من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال سواء قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو قتله مسلم يظنه كافرا [4] .
ويمكن توجيه هذا القول: بأنه قتل في المعركة مع الكفار وبسبب قتالهم فهو شهيد تطبق عليه أحكام الشهيد الدنيوية.
القول الثاني: أنه ليس بشهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا قول الحنفية [5] والحنابلة [6] وقول للمالكية [7] . [1] راجع: التعريف بالشهيد. [2] روضة الطالبين (2/119) والوسيط في المذهب (2/377) . [3] الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (1/425) وحاشية الخرشي (2/369) . [4] المجموع (5/221) والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (1/425) . [5] تبيين الحقائق (1/247) وحاشية ابن عابدين (3/161) . [6] المبدع (2/238) وكشاف القناع (1/576) . [7] التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل (3/66) وحاشية الدسوقي (1/426) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 248