responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 215
وصبح يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة، فدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة قصر، ومن زاد على ذلك أتم [1] .
ونوقش بأنه لا دليل على أن مدة الإقامة أربعة أيام أو أكثر، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قدم إلى مكة صبح رابعة من ذي الحجة، وكان يصلي ركعتين، ثم لو قدم صبح ثالثة أو ثانية أكان يتم، ويأمر أصحابه بالإتمام؟ ليس في قوله وعمله ما يدل على ذلك [2] .
وذهب ابن حزم إلى أن من أقام عشرين يوما فأقل، فإنه يقصر ولا بد، ومن زاد على ذلك مدة صلاة واحدة فأكثر أتم ولا بد [3] .
لحديث جابر رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بتبوك [4] عشرين يوما يقصر الصلاة) [5] .

[1] الكافي في فقه الإمام أحمد (1/231) والمغنى لابن قدامة (3/150) والمسائل الفقهية ... (1/178) .
[2] مجموع الفتاوى (24/138) .
[3] المحلى بالآثار لابن حزم ص 51.
[4] تبوك: موضع بين وادي القرى والشام، وقيل: بين الحجر وأول الشام، وتقع بين جبل حسمي غربا وجبل شرورى شرقا، توجه إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة 9 هـ وهي أخر غزواته، وهي الآن مدينة سعودية قرب الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية بينها وبين المدينة (680) كيلوا فيها كل المرافق المختلفة. انظر: معجم البلدان (1/17) ت رقم ... (2445) وتوضيح الأحكام (2/203) .
[5] أخرجه أبو داود في سننه مع شرحها عون المعبود، كتاب الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، ح رقم (1232) وصححه ابن حزم في المحلى (3/221) وصححه النووي، قال في المجموع: رواية المسند تفرد بها معمر بن راشد وهو إمام مجمع على جلالته وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم فالحديث صحيح. المجموع ... (4/240) وأخرجه ابن حجر في بلوغ المرام، باب صلاة المسافر والمريض ح رقم ... (462) وقال: رواته ثقات، إلا أنه اختلف في وصله، وصححه ابن حبان. انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل أو مدينة، ح رقم (2738) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست