responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 207
القول الثاني: أنه لا إعادة عليهم، وهذا قول عند المالكية [1] وقول عند الشافعية في حالة صلاة شدة الخوف [2] وهو قول عند الحنابلة [3] .
واستدلوا بما يلي:
1- أن الله أباح لهم الصلاة عند وجود الخوف لا عند وجود العدو والخوف موجود وهو سبب الرخصة [4] .
2- أنهم صلوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة [5] .
الترجيح
الذي يظهر أن القول بإعادة الصلاة إذا صلوا صلاة شدة الخوف هو الراجح؛ لأنهم تركوا بعض أركان الصلاة بناء على ظن خاطئ فتجب عليهم الإعادة.
أما قولهم أن الله أباح الصلاة عند وجود الخوف: فهذا صحيح لكن الخوف هنا غير متحقق.
أما في حالة الخوف غير الشديد فإن الصلاة كاملة بأركانها وواجباتها وإنما حصل تغيير في الكيفية والعفو في هذا أولى من الإعادة
أما في حالة تحقق وجود العدو ولا حائل بينهم وبين المجاهدين فإن سبب الترخيص متحقق فلا إعادة وأما أن نيتهم الصلح فلا أحد يعلم بالنيات إلا الله سبحانه وتعالى.

[1] حاشية الدسوقي (1/394) والذخيرة (2/442) وحاشية الخرشي (2/287) والجامع لأحكام القرآن (5/353) .
[2] الحاوي (2/472) ومغني المحتاج (1/581) والأم (1/218) .
[3] الإنصاف (2/362) والمغني (3/320) .
[4] الحاوي (2/473) ومغني المحتاج (1/581) والذخيرة (2/442) وحاشية الخرشي ... (2/287) .
[5] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/353) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست