responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 194
صلاته) [1] .
وجه الدلالة: أنه لو كان الدم الخارج من البدن ناقضا للوضوء لكانت صلاته باطلة بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية، ولم يجز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث، ويبعد أن لا يطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذه الحادثة، ولم ينقل أنه أبطل صلاته [2] فاستمراره في صلاته دليل على أنها صحيحة وأن وضوءه لم ينتقض بخروج الدم.
ونوقش هذا: بأنه لا دليل فيه على عدم انتقاض الوضوء، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بغسل الدم، وغسل الدم واجب والصلاة معه فاسدة عند الجميع، فكذلك الوضوء [3] .
والجواب عن هذه المناقشة: أن الدم الخارج معفو عنه لأنه يسير أو لأنه كدك الاستحاضة وسلس البول الذي لا يمنع من صحة الصلاة [4] .

[1] أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، كتاب الطهارة باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ج (1/371) قال ابن حجر: هذا التعليق وصله سعيد بن منصور، والدارقطني وغيرهما وهو صحيح من قول جابر. انظر: فتح الباري (1/372) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم من خروج الدم من غير مخرج الحدث ح رقم (663) وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب نواقض الوضوء، ح رقم (1093) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي انظر المستدرك كتاب الطهارة ح رقم (557) والتلخيص بهامشه للذهبي ... (1/258) وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم ح رقم (198) .
[2] معالم السنن للخطابي (1/61) وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1/1/606) .
[3] الحاوي الكبير (1/201) .
[4] المرجع السابق.
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست