responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 192
فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه [1] بالماء وتنضحه [2] وتصلي فيه) [3] .
وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الثوب وبالغ في إزالة أثر الدم بالحت والقرص والنضح بالماء، فدل على نجاسة دم الحيض [4] ويقاس على دم الحيض غيره من الدماء لعدم الفرق [5] .
إذا تقرر هذا فإن المتلطخ بالدم في صلاة الخوف له حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الدم خارجا من بدنه.
الحالة الثانية: أن يكون الدم من غيره كمن أمسك سلاحا متلطخا بالدم. فأما الحالة الأولى إذا كان الدم خارجا من بدنه من غير السبيلين فقد اختلف الفقهاء في نقضه للوضوء إلى قولين:
القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء وبهذا قال المالكية [6] والشافعية [7] وابن تيمية [8] وابن حزم [9] .

[1] تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها انظر: فتح الباري (1/439) .
[2] أي تغسله وقيل: المراد به ترشه بالماء. انظر: فتح الباري (1/439) .
[3] صحيح البخاري مع الفتح كتاب الوضوء باب غسل الدم ح رقم (227) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله ح رقم (291) .
[4] سبل السلام (1/82) .
[5] الأوسط في السنن (2/47) .
[6] بلغه السالك (1/52) والتفريع (1/96) والتلقين ص (47) والمقدمات الممهدات لابن رشد (1/103) .
[7] الحاوي الكبير (1/200) وكفاية الأخيار ص (37) والأوسط في السنن (1/177) .
[8] الإنصاف (1/197) ومجموع الفتاوى (21/222) .
[9] المحلى بالآثار (1/235) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست