نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 189
[2]- ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه في غير شدة الخوف فأمرهم بالمشي إلى وجه العدو، ثم يعودون لقضاء ما بقي عليهم، وهذا مشي كثير ولم تبطل صلاتهم، فمع شدة الخوف من باب أولى [1] .
القول الثاني: لا يجوز المشي في الصلاة، وبهذا قال الحنفية [2] والشافعية إذا كان المشي كثيرا [3] .
واستدلوا بأن المشي في الصلاة عمل كثير والعمل الكثير مبطل للصلاة [4] .
ونوقش الحنفية: بأنهم أجازوا المشي في صلاة الخوف غير الشديد فمع شدة الخوف يجوز من باب أولى [5] .
ونوقش الشافعية: بأن المشي الكثير عمل أبيح من أجل الخوف، فلم تبطل الصلاة به، كاستدبار القبلة والركوب والإيماء [6] .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه يجوز المشي في صلاة شدة الخوف بقدر الحاجة إذا صلى المجاهدون وهم يدركون صلاتهم ويعون أقوالها وأفعالها. [1] المغني (3/317) . [2] الاختيار للموصلي (1/89) وحاشية ابن عابدين (3/75) . [3] الأم (1/222) والأوسط في السنن (5/38) . [4] الاختيار للموصلي (1/89) وحاشية ابن عابدين (3/75) الأم (1/222) والأوسط في السنن (5/38) .
وراجع: باقي أدلتهم ومناقشتها في وقت صلاة الخوف. [5] المغني (3/317) . [6] المرجع السابق نفسه.
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 189