responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 187
القول الأول: يكملون الصلاة حسب استطاعتهم مشاة وركبانا إيماء ولا يقطعون صلاتهم، وبهذا قال المالكية في المشهور [1] ، والحنابلة على المذهب [2] .
والأرجح عند الشافعية [3] لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] .
ولأن القتال ورد العدو عمل أبيح للحاجة فلم يمنع من صحة الصلاة [4] .
القول الثاني: أنهم يقطعون الصلاة، ويستأنفونها من جديد حال الأمن، وبهذا قال الحنفية [5] وقول عند المالكية [6] وقول عند الشافعية [7] ورواية عند الحنابلة [8] لأن القتال في الصلاة مبطل لها [9] .
وقد سبق بيان هذه الأقوال والراجح منها عند الحديث عن وقت صلاة الخوف [10] والله أعلم.

[1] حاشية الدسوقي (1/393) وحاشية الخرشي (2/284) .
[2] المغني (3/320) والإنصاف (359) المستوعب (2/417) .
[3] روضة الطالبين (2/61) والحاوي الكبير (2/472) .
[4] المغني (2/320) ومغني المحتاج (1/579) .
[5] بدائع الصنائع (2/559) واللباب في شرح الكتاب (1/124) .
[6] حاشية الدسوقي (1/393) وحاشية الخرشي (2/284) .
[7] روضة الطالبين (2/61) والحاوي الكبير (2/472) .
[8] المغني (3/320) والإنصاف (2/359) المستوعب (2/417) .
[9] روضة الطالبين (2/61) والحاوي الكبير (2/472) وبدائع الصنائع (2/559) واللباب في شرح الكتاب (1/124) .
[10] راجع وقت صلاة الخوف.
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست