نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 187
القول الأول: يكملون الصلاة حسب استطاعتهم مشاة وركبانا إيماء ولا يقطعون صلاتهم، وبهذا قال المالكية في المشهور [1] ، والحنابلة على المذهب [2] .
والأرجح عند الشافعية [3] لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] .
ولأن القتال ورد العدو عمل أبيح للحاجة فلم يمنع من صحة الصلاة [4] .
القول الثاني: أنهم يقطعون الصلاة، ويستأنفونها من جديد حال الأمن، وبهذا قال الحنفية [5] وقول عند المالكية [6] وقول عند الشافعية [7] ورواية عند الحنابلة [8] لأن القتال في الصلاة مبطل لها [9] .
وقد سبق بيان هذه الأقوال والراجح منها عند الحديث عن وقت صلاة الخوف [10] والله أعلم. [1] حاشية الدسوقي (1/393) وحاشية الخرشي (2/284) . [2] المغني (3/320) والإنصاف (359) المستوعب (2/417) . [3] روضة الطالبين (2/61) والحاوي الكبير (2/472) . [4] المغني (2/320) ومغني المحتاج (1/579) . [5] بدائع الصنائع (2/559) واللباب في شرح الكتاب (1/124) . [6] حاشية الدسوقي (1/393) وحاشية الخرشي (2/284) . [7] روضة الطالبين (2/61) والحاوي الكبير (2/472) . [8] المغني (3/320) والإنصاف (2/359) المستوعب (2/417) . [9] روضة الطالبين (2/61) والحاوي الكبير (2/472) وبدائع الصنائع (2/559) واللباب في شرح الكتاب (1/124) . [10] راجع وقت صلاة الخوف.
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 187