responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 180
سائر الواجبات في الصلاة قياس مع الفارق، لأن صلاة الجماعة واجبة للصلاة وسائر الواجبات في الصلاة واجبة في الصلاة ذاتها، فهي ألصق بها من الواجب لها [1] والله أعلم. إذا تقرر هذا فهل الجماعة شرط في صلاة الخوف؟
إذا كان الخوف غير شديد فهي واجبة على الأعيان، وليست شرطا لصحة الصلاة على ما رجحنا من أقوال أهل العلم، ويجري فيها الخلاف السابق ذكره.
والأدلة على أنها واجبة على الأعيان في الخوف غير الشديد ما سبق من أدلة الوجوب، وما سبق أيضا من صفات صلاة الخوف والتي كان فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - محافظا على صلاة الجماعة على اختلاف صورها وصفاتها [2] .
ولأن في صلاة المجاهدين جماعة، هيبة في قلوب العدو، وتأليف بين المجاهدين، وتقوية لهم على الجهاد في سبيل الله.
أما إقامة الجماعة في حال شدة الخوف، فقد اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه يصح إقامة الجماعة في صلاة شدة الخوف ويومئون بالركوع والسجود (3)
واستدلوا بما سبق من الأدلة الواردة في فضل صلاة الجماعة ولزومها.
وقال الحنفية وهو قول عند الحنابلة لا يلزمهم إقامة الصلاة جماعة في اشتداد الخوف (4)

[1] الشرح الممتع (4/207) .
[2] راجع: الحالة الأولى في كيفية صلاة الخوف.
(3) بلغه السالك (1/186) وحاشية العدوى بحاشية الخرشي (2/284) . الأم (1/222) والمجموع (4/312) والشرح الكبير (1/457) والمغني لابن قدامة (3/319) وتجب عند الحنابلة كغيرها لعموم الأدلة.
انظر: كشاف القناع (1/499) والفروع لابن ملفح (2/85) .
(4) المبسوط (2/48) وبدائع الصنائع (1/559) وحاشية ابن عابدين (3/75) والشرح الكبير (1/457) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست