نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 131
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102] .
وجه الدلالة: أن كونه فيهم - صلى الله عليه وسلم - شرط لإقامة صلاة الخوف، فلما خرج من الدنيا انعدمت الشرطية، فصلاة الخوف مخصوصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - دون أمته [1] .
ونوقش هذا الاستدلال بأن تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب لا يوجب تخصيصه بالحكم فهو وسائر أمته شركاء في الحكم، إلا أن يرد النص بتخصيصه ولم يرد مخصص فهو وأمته سواء مثل قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] فقد أنكر الصحابة على مانعي الزكاة قولهم: أن الله تعالى خص نبيه بأخذ الزكاة [2] .
وشرط كونه فيهم - صلى الله عليه وسلم - إنما ورد لبيان الحكم لا لوجود أي: بين لهم بفعلك لأنه أوضح من القول [3] . [1] فتح القدير (2/64) وبدائع الصنائع (1/555) . [2] المبسوط (2/46) والحاوي الكبير (2/459) والمبدع (2/25) وكشاف القناع ... (1/493) والمغني (3/298، 296) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/347) . [3] عارضة الأحوذي (3/37) وشرح الزرقاني لموطأ الإمام مالك (1/521) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 131