نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 118
[2]- أن المسح على الجبيرة ينوب عن غسل العضو المكسور أو المجروح فيلزم استيعاب الجبيرة بالمسح [1] .
3- أنه لا ضرر في تعميم المسح على الجبيرة [2] فيلزم تعميم المسح عليها.
القول الثاني: أنه يكفي في الجبيرة مسح أكثرها، وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهم [3] .
واستدلوا بما يلي:
1- أن في استيعابها بالمسح ضرب من الحرج والمشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع [4] . ويمكن مناقشة هذا: بأن غسل أكثر العضو في الوضوء لا يجزئ والمسح على الجبائر نائب عن غسل العضو فلا يجزئ مسح الأكثر.
2- ولأن مسح جميعها يؤدي إلى إفساد الجراحة [5] . ويمكن مناقشة هذا: بأن ذلك في الجراح المكشوفة أما المسح على الجبيرة فلا يتصور تضرر الجراح به.
القول الثالث: أنه يكفي مسح بعض الجبيرة، وهذا قول عند الشافعية [6] . [1] المجموع للنووي (2/370) والحاوي الكبير (1/278) . [2] المغني لابن قدامة (1/356) والمبدع (1/151) . [3] بدائع الصنائع (1/91) والبحر الرائق (1/328) وحاشية ابن عابدين (1/473) . [4] بدائع الصنائع (1/91) . [5] البحر الرائق (1/326) . [6] الوسيط للغزالي (1/370) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 118