نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 116
[2]- قول سعيد بن جبير [1] رحمه الله في الجراح: (اغسل ما حوله ولا تقربه الماء) [2] .
ويمكن الجواب عنه: أنه يحتمل أن المراد الجراح المكشوفة إذا كانت تتضرر بالغسل، أو بالمسح بالماء. وبهذا يظهر أن قول الجمهور بجواز المسح على الجبائر هو الراجح، وأن قول ابن حزم في سقوط المسح والتيمم عن العضو الذي عليه جبيرة قول ضعيف، لأن العضو موجود فلا يسقط فرضة.
ومن قال: ينتقل صاحب الجبيرة إلى التيمم ويترك المسح بالماء على الجبيرة فيه بعد لأن المسح بالماء أقرب إلى الطهارة بالماء، ولأن التيمم قد يكون في غير محل الجبيرة، ومحل التيمم هو الوجه والكفين [3] فالمسح بالماء أولى، والله أعلم. [1] هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الواليبي الكوفي، أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد من كبار أئمة التابعين ومن أكثرهم علما، وعبادة وورعا قتله الحجاج ظلما في شعبان سنة 95 هـ ولم يعش الحجاج بعده إلا أياما، انظر سير أعلام النبلاء (4/321) ت رقم (116) وتهذيب الأسماء واللغات (1/216) ت رقم (208) . [2] مصنف عبد الرزاق كتاب الطهارة باب المسح على العصائب والجروح ح رقم (624) . [3] الشرح الممتع (1/200) .
نام کتاب : أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي نویسنده : مرعي الشهري جلد : 1 صفحه : 116