responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 231
المطلب الثاني: في لمس الرجل فرج غيره
...
المطلب الثاني
في مس ذكر الغير
بينت في المطلب السابق حكم انتقاض وضوء الإنسان بمس ذكره وفي هذا المطلب أذكر حكم مس الإنسان لذكر غيره.
والكلام في هذه المسألة مبني على الكلام في مسألة من مس ذكره.
فذهب الفقهاء القائلون بنقض الوضوء من مس الإنسان ذكره إلى أنه لا فرق بين مس الإنسان ذكره وذكر غيره وذهب داود وابن حزم إلى أن من مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه2
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
1-حديث بسرة فقد ورد في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس الذكر فليتوضأ" [3].
وجه الدلالة: أن الحديث على عمومه يدخل تحت عمومه ذكره وذكر غيره[4].

1 انظر: الحاوي1/193،فتح العزيز2/37، المنهاج1/35، المعونة 1/157، الكافي1/122، جواهر الإكليل 1/20، المغني 1/243، المبدع 1/162، كشاف القناع 1/126.
2 انظر: المغني 1/243، المحلى 1/235.
[3] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 24/197، حديث رقم: (499) وصححه.
[4] انظر: الحاوي 1/193.
نام کتاب : أحكام اللمس في الطهارة نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست