نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري جلد : 1 صفحه : 274
كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان" [1] .
قال ابن حجر: فيه جواز الفطر من صوم التطوع وهو قول الجمهور ولم يجعلوا عليه قضاء إلاّ أنه يستحب له ذلك. (2)
رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري قال:"صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت". (3)
قال ابن حجر: إسناده حسن. (4)
خامساً: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين، إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت. (5)
قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. (6)
سادساً: عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى [1] رواه البخاري في صحيحه مع الفتح 4/209 كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له حديث (1968) .
(2) فتح الباري 4/212.
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/279 كتاب الصيام باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاً.
(4) فتح الباري 4/210.
(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/277 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
(6) المجموع 6/366.
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري جلد : 1 صفحه : 274