فيها الأمر بإعفائها، إما مقروناً بعلة التشبه بالمشركين، ومِن ثَمّ مخالفتهم، أو ليس مقروناً بذلك، وهي أيضاً من الفطرة التي لا يجوز لنا تغييرها، والتنصيص على حرمة حلقها موجود في كتب المذاهب الأربعة [1] ، فليعلم ذلك.
ثانياً: مصافحة النساء الأجنبيّات- غير المُحَرّمات-، وهذا مما تعم به البلوى، ولم يَنْجُ منه إلا من رحم اللهُ، وهومُحَرّمٌ، لقوله عليه الصلاة [1] وانظر "فتح الباري" (10/351) و" الاختيارات العلمية" (6) و"المحلى" (2/220) و"غذاء الألباب" (1/376) وغيرها.
وقد استقصى الأخ الشيخ محمد بن إسماعيل في كتابه "أدلة تحريم حلق اللحية" الأحاديث الواردة في المسألة، ثم ذَكرَ شرح العلماء عليها، ثم النقولات عن كتب المذاهب المعتمدة، ومناقشة ذلك بما لا مزيد عليه، فليراجع فإنه نفيس، وانظر أيضاً "مجلة الأزهر" (7/328) . وقد كتبتُ رسالةً موجزة اسمها "حكم الدين في اللحية والتدخين" وقد طبعت مراراً - بحمداللُه-.