حادي عشر: ويُستحب لأهل البيت الذين ضَحَّوا أن يأكلوا منها، وأن يهدوا منها، وأن يتصدقوا منها، ويجوز لهم أن يَدّخروا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوا وادّخروا وتصدّقوا" [1] .
ثاني عشر: تُجزىءُ البَدَنةُ عن سبعةٍ، ومثلُها البَقَرةُ، فقد روى مسلمٌ في "صحيحهِ " (355) عن جابر رضي الله عنه قال: (نَحَرْنا بالحُديبية مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ ".
ثالث عشر: ولا يُعطى الجازرُ أجرة عمله من الأضحية، لما ثبت عن على رضي الله عنه أنه قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدنِهِ، وأن أتصدق [1] رواه البخاري (5569) ومسلم (1971) وأبو داود (2812) وغيرهم عن عائشة، وما ورد في النهي عن الادخار فهو منسوخ، وانظر "فتح الباري " (10/ 25- 26) و"الاعتبار" (120- 122) .
وانظر "المُغني " (11/108) لابن قدامة.