نام کتاب : أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 38
الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد - ومعلوم أن الاستمناء باليد حرام - وهناك رأيان: الرأى الأول: أن الاستمناء يبطل الصوم، ويوجب القضاء. والرأى الثاني: يرى أن الاستمناء وإن كان حرامًا إلا أنه لا يبطل الصوم. وهو رأى الشوكاني والصنعاني والألباني.
7 - تناول ما لا يتغذى به، من المنفذ المعتاد، إلى الجوف: مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا
نام کتاب : أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر نویسنده : القلموني، أبو ذر جلد : 1 صفحه : 38