responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 297
المطلب السابع: من يُشرع له الاضطباع والرمل.
اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن الاضطباع والرمل مشروعان للرجال[1].
واتفقوا أيضاً: على أنهما لا يُشرعان للنساء [2].
وحكاه ابن المنذر، وابن عبد البر إجماعاً[3]. وقال النووي: “ الاضطباع مسنون للرجال، ولا يُشرع للمرأة بلا خلاف” [4]. لأنهما شُرعا لإظهار الْجَلَد، وليس مطلوباً منهن. بل إنما يُقصد فيهن الستر، وفي الاضطباع والرمل، تعرّض للانكشاف [5].

[1] انظر: البحر الرائق 2/382، إيضاح المناسك ص 68، الرسالة مع تنوير المقالة 3/435، البيان والتحصيل 3/450، قوانين الأحكام الشرعية ص 139، الشرح الكبير 2/41، 43، أقرب المسالك 2/352، حلية العلماء 3/285، مغني المحتاج 1/489، إعانة الطالبين 2/299 الكافي 1/432، كشاف القناع 2/480.
[2] انظر: المراجع السابقة و: المبسوط 4/33، المحلى 7/96، بداية المجتهد 1/340، الشرح الصغير 2/352، التاج والإكليل 3/109، المجموع 8/20، شرح صحيح مسلم للنووي 9/7 روضة الطالبين 3/88، المقنع مع الشرح الكبير 9/102، الفروع 2/499، التوضيح 2/518. وعقد الماوردي فصلاً فيما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف. في الحاوي 4/94
فقال: “فأما ما تُخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء: أحدها، أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه، والرمل. والمرأة منهية عن ذلك، بل تمشي على هيئتها، وستر جميع بدنها”.
[3] انظر: الإجماع لابن المنذر ص 48، التمهيد 2/88، الاستذكار 12/139، الشرح الكبير 9/102، المبدع 3/218.
[4] المجموع 8/21.
[5] انظر: البحر الرائق 2/382، الشرح الكبير 9/102، المبدع 3/218.
تنبيه: نصّ الصاوي في بلغة السالك 2/352، والأزهري في إيضاح المناسك ص 6 على أن الرجل لا يرمل إذا كان طوافه عن المرأة. قال الأزهري: “لا يرمل الرجل إذا أحرم عن المرأة”. وهذا محل نظر، إذ يلزم عليه: أن المرأة ترمل إذا أحرمت عن الرجل!! والصحيح أن الإحرام إنما هو بالنية، ويفعل كل واحد منهما ما يفعله لو أحرم لنفسه.
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست