نام کتاب : أحكام الأضحية والذكاة نویسنده : ابن عثيمين جلد : 2 صفحه : 287
وأما مكروهات الذكاة فهي:
1ـ أن يذكيها بآلة كالة؛ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحداد الشفرة ولما فيه من تعذيب الحيوان، وقيل: يحرم ذلك.
2ـ أن يحد السكين والبهيمة تنظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم. رواه أحمد وابن ماجه [1] ، ورأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقد أردت أن تميتها موتان، هلا حددتها قبل أن تضجعها)) . رواه الحاكم والطبراني [2] . ولأن حد الشفرة وهي تنظر يوجب إزعاجها وذعرها، وهو ينافي الرحمة المطلوبة.
3ـ أن يذكيها والأخرى تنظر إليها، هكذا قال أهل العلم، وذلك؛ لأنها تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أو ذبح، فإنها تشعر بذلك كما هو مشاهد، فإنك ترى القطيع أو الذود ينفر إذا نفرت منه واحدة وإن لم ير السبب الذي نفرت منه.
4ـ أن لا يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها، أو يبدأ بسلخها، أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت، وقيل: يحرم ذلك، وهو الصحيح لما فيه من الألم الشديد عليها بدون فائدة أو حاجة، وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت وجب عليه أن يمسك حتى يتيقن موتها.
5ـ أن يوجهها إلى غير القبلة عند الذبح، ذكره الأصحاب ولم يذكروا دليلا يوجب الكراهة، والأصل عدمها، وترك المستحب لا يلزم منه [1] رواه أحمد (2/108) ، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، رقم (3172) [2] رواه الحاكم (4/233) ، وصححه، وسكت عنه الذهبي.
نام کتاب : أحكام الأضحية والذكاة نویسنده : ابن عثيمين جلد : 2 صفحه : 287