نام کتاب : أحكام الأضحية والذكاة نویسنده : ابن عثيمين جلد : 2 صفحه : 255
الفصل الثامن فيما يجتنبه من أراد الأضحية
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة ـ وفي لفظ: إذا دخلت العشر ـ وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه [1] ، وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي [2] : ((فلا يأخذ من شعره شيئا حتى يضحي)) ، ولمسلم والنسائي أيضا وابن ماجه [3] : ((فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا)) .
ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي، فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم؟ والأصح أنه للتحريم؛ لأنه الأصل في النهي ولا دليل يصرفه عنه، ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك.
والحكمة في هذا النهي ـ والله أعلم ـ أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، كان من الحكمة أن يعطى بعض أحكامه، وقد قال الله في المحرمين: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (البقرة: 196) .
وقيل: الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار، [1] رواه مسلم، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره ... ، رقم (1977) ، وأبو داود، كتاب الضحايا، باب الرجل يأخذ من شعره في العشر، رقم (2791) ، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، رقم (1523) والنسائي، كتاب الضحايا، باب رقم (1) حديث رقم (4361) وابن ماجه كتاب الاضاحي، باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ... ، رقم (3149) ، وأحمد (6/289) . [2] انظر تخريج الحديث السابق. [3] رواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة ... ، رقم (1977) ، والنسائي، كتاب الضحايا، باب رقم (1) حديث رقم (4364) ، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره..، رقم (3149)
نام کتاب : أحكام الأضحية والذكاة نویسنده : ابن عثيمين جلد : 2 صفحه : 255