نام کتاب : أحكام الأضحية والذكاة نویسنده : ابن عثيمين جلد : 2 صفحه : 244
العادة أجزأت بدون كراهة؛ لأنها لا نقص فيها عن جنسها، وإن كانت من جنس له ألية في العادة لكن لم يخلق لها أجزأت، وفي الكراهة تردد؛ لأننا إذا نظرنا إليها باعتبار جنسها قلنا: إنها ناقصة بفقد جزء مقصود لكن لا يمنع الإجزاء لأنه بأصل الخلقة، وإذا نظرنا إليها باعتبار الخلقة قلنا: إنها ناقصة فلم تكره كالجماء. وعلى كل حال فغيرها أولى منها.
الثانية: ما قطع ذكره فتكره التضحية به قياسا على العضباء، فأما ما قطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به لما سبق من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به، ولأن الخصاء يزيد في سمنه وطيب لحمه.
الثالثة: الهتماء، وهي التي سقط بعض أسنانها، فتكره التضحية بها قياسا على عضباء القرن، فإن في الأسنان جمالا ومنفعة، ففقد شيء منها يخل بذلك.
فإن فقد شيء منها بأصل الخلقة لم تكره إلا أن يؤثر ذلك في اعتلافها.
الرابعة: ما قطع شيء من حلمات ضرعها، فتكره التضحية بها قياساً على العضباء.
فإن فقد شيء منها بأصل الخلقة لم تكره قياسا على المخلوقة بلا أذن.
وإن توقف ضرعها عن الدر فنشف لبنها أجزأت بلا كراهة؛ لأنه لا نقص في لحمها ولا في خلقتها، واللبن غير مقصود في الأضحية، والأصل الإجزاء وعدم الكراهة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
هذه هي العيوب المكروهة التي يوجب وجودها في الأضحية كراهة التضحية بها، ولا يمنع من إجزائها وهي ثلاثة عشر: تسعة منها ورد بها النص، وأربعة منها رأيناها مقيسة على ما ورد به النص، وأسأل الله تعالى أن نكون فيها موفقين للصواب هداة مهتدين.
نام کتاب : أحكام الأضحية والذكاة نویسنده : ابن عثيمين جلد : 2 صفحه : 244