نام کتاب : أحكام الأضحية والذكاة نویسنده : ابن عثيمين جلد : 2 صفحه : 229
الفصل الثالث في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ؟
الجنس الذي يضحى به: بهيمة الأنعام فقط لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ) (الحج: 34) . وبهيمة الأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم من ضأن ومعز، جزم به ابن كثير وقال: قاله الحسن وقتادة وغير واحد، قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. اهـ. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) . رواه مسلم [1] . والمسنة: الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم، قاله أهل العلم رحمهم الله.
ولأن الأضحية عبادة كالهدي، فلا يشرع منها إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم. والأفضل منها: الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة.
والأفضل من كل جنس أسمنه، وأكثره لحما، وأكمله خلقة، وأحسنه منظراً، وفي ((صحيح البخاري)) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين [2] . والأملح ما خالط بياضه سواد.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد. أخرجه الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح [3] .
وعن أبي رافع مولى [1] رواه مسلم كتاب الأضاحي باب سن الأضحية، رقم (1963) [2] تقدم تخريجه [3] رواه أبو داود، كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحايا، رقم (2796) ، والترمذي، كتاب الأضاحي باب ما يستحب من الأضاحي رقم (1496) ، والنسائي، كتاب الضحايا، باب الكبش رقم (4390) وابن ماجه كتاب الأضاحي باب ما يستحب من الأضاحي (3128) .
نام کتاب : أحكام الأضحية والذكاة نویسنده : ابن عثيمين جلد : 2 صفحه : 229