responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 106
2- نفقة الزوجة:
تعريفها ودليل وجوبها على الزوج: نفقة الزوجة هي ما تحتاج إليه من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة, وكل ما يلزم لمعيشتها حسب المعروف، وهي حق واجب لها على زوجها لقوله تعالى في سورة البقرة: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} وقوله عز شأنه في سورة الطلاق: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} . وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
سبب استحقاقها: تستحق الزوجة النفقة على زوجها جزاء احتباسها وقصرها عليه لحقه ومنفعته؛ وذلك لأن موجب عقد الزواج الصحيح أن تصير الزوجة مقصورة على زوجها لا يحل لغيره أن يستمتع بها صيانة لنسب أولاده عن الاختلاط، وأن تجب عليها طاعته والقرار في بيته للقيام بواجباته، وإذا كانت

الزوجة حسب الغالب زفت إلى زوجها بشيء منها, فيجعل لها من هذه الأعيان قدر ما تجهز به عادة, ويكون القول لها فيه بيمينها عملا بشهادة العادة الغالبة، وما زاد عن ذلك يكون القول فيه للزوج بيمينه عملا بشهادة اليد. وأبو يوسف لم يفرق بين ما إذا كان الاختلاف في الصالح لهما بين الزوجين أنفسهما أو بين أحدهما وورثة الآخر, فجعل القول للزوجة أو ورثتها باليمين في قدر ما تجهز به عادة وجعل القول للزوج أو ورثته باليمين فيما زاد. ومحمد لم يفرق أيضا فجعل القول في الحالين للزوج أو ورثته باليمين؛ لأنه صاحب اليد ورثته خلفاؤه. وأبو حنيفة فرق فقال: إذا كان الاختلاف في الصالح لهما بين الزوجين أنفسهما فالقول للزوج بيمينه؛ لأنه صاحب اليد وحده، وإذا كان بين أحدهما وورثة الآخر فالقول للحي منهما بيمينه سواء كان الزوج أو الزوجة؛ لأن يد الحي منهما ظاهر شاهد له.

نام کتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية نویسنده : عبد الوهاب خلاف    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست