responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 309
سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم “بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ” وهذا أصح [1].
ووجه الدلالة: في هذا الحديث أطلق ولم يقيد ذلك بالسائمة ولا بغيرها دليل على وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل كالسائمة سواء بسواء.
قَال ابن عبد البر: وحجة من أوجب الزكاة في العوامل من الإبل والبقر ظاهر الأحاديث في الإبل والبقر في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة لم يخص عاملاً من غير عامل[2].
3- القياس من وجهين:
أ- لأنه حيوان تجوز فيه الأضحية والهدي فجاز أن تجب فيه الزكاة كالسائمة على حد سواء.
ب- ولأنه لا فرق بينهما إلا في قلة المؤنة وكثرتها وهذه لا تؤثر في إسقاط الزكاة وإنما تؤثر في قدر الزكاة [3].
واستدل الجمهور على عدم الزكاة في المعلوفة والعوامل بما يلي:
1- بحديث أنس بن مالك السابق[4] لما بعثه الصديق إلى البحرين وجاء فيه “وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. فإذا زادت عن عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل “ الحديث.
ووجه الدلالة: الحديث مقيد بالسائمة فدل أنه لا زكاة في غيرها.

[1] انظر: سنن الترمذي 2/68.
[2] انظر: التمهيد 20/142.
[3] انظر: الحاوي 3/188.
[4] انظر: تخريجه في (ص 308) من هذا البحث.
نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست