responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 300
دل على العموم في وجوب الزكاة من غير تفريق بين نوع وآخر فالزكاة تجب في الحلي كما تجب في غيره على حد سواء.
الدليل الرابع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان[1] غليظتان من ذهب فقال لها: “أتعطين زكاة هذا” قالت: لا، قَال “أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار” قَال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله.
الدليل الخامس: عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحاً[2] من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو فقَال “ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز”.
الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: “ما هذا يا عائشة” فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قَال “ أتؤدين زكاتهن” قلت لا أو ما شاء الله، قَال “هو حسبك من النار” [3]. قَال النووي اسنادها حسن [4].
الدليل السابع: وهو قياس الحلي المعد للاستعمال على غيره من الذهب

[1] المسكة بالتحريك: السوار. انظر: النهاية 4/331 واللسان 10/486
[2] نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح وقيل الوضح الخلخال. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 3/188 والنهاية 5/196 واللسان 2/636.
[3] روى هذه الأحاديث الثلاثة حديث: عمرو بن شعيب وأم سلمة وعائشة أبو داود في كتاب الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، انظر: سنن أبي داود 2/95، 96 رقم 1563، 1564، 1565، والدارقطني في كتاب الزكاة 2/105، 112 باب ما أدى زكاته فليس بكنز، باب زكاة الحلي، باب استقراض الوصي، والبيهقي في كتاب الزكاة 4/139، 140.
[4] انظر: المجموع شرح المهذب 6/32.
نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست