responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 284
4- دعوى الإجماع حيث لم ينقل عن أحد من الخلفاء أنه جمع في أرض واحدة بين العشر والخراج فهذا دليل وجوب الخراج فقط.
وقد أجاب الجمهور عن هذه الدعوى: أن هذه الدعوى غير صحيحة فهي دعوى منتقضة بفعل عمر بن عبد العزيز قَال يحيى بن آدم:
وسألت شريكاً عن المسلم يكون له أرض خراج فيؤدي خراجها أعليه أن يزكي ما حصل له من الثمرة بعد الخراج، قَال نعم إذا بلغ خمسة أوسق. ثم قَال حدثني عمرو بن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أنه قَال ذلك أو أمر به قَال شريك لعل عمر لا يكون قَال ذلك حتى سأل عنه أو بلغه فيه، فإنه كان ممن يقتدى به [1].
الترجيح في المسألة:
تبين لنا مما سبق رجحان مذهب جمهور العلماء في إمكان اجتماع العشر والخراج حتى لا تسقط الزكاة عن الأرض العشرية في البلاد الإسلامية يقول أحد علماء الأزهر:
ومن العجيب أن كثيراً من المسلمين في مصر الآن لا يخرجون زكاة زرعهم استناداً إلى مذهب أبي حنيفة في أن أرض الخراج لا عشر عليها[2]. والله المستعان.
*المسألة السادسة: إذا ملك الذمي أرضاً عشرية فما الحكم؟
محل خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجب في هذه الأرض شيء لا عشر ولا خراج وهذا مذهب أكثر أهل العلم.

[1] انظر: كتاب الخراج تأليف يحيى بن آدم القرشي ص155، 156 رقم 603.
[2] انظر: حاشية كتاب الأموال ص95.
نام کتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست