باب: الفصل الأول
المطلب الأول: الزكاة في اللغة والشرع
...
الفصل الأول:
المطلب الأول: الزكاة في اللغة والشرع
الزكاة في اللغة:
مأخوذة من الزكاء والنماء والزيادة، يقال زكا الزرع إذا زاد ونما وكثر ريعه، وزكت النفقة إذا زادت وكثرت وبورك فيها، وزكت الأرض إذا زادت ونمت. سميت بذلك لأنها تنمي المال وتطهره.
ومن معانيها في اللغة الطهارة أوالطهر والتطهير والصلاح وهو الزيادة في الخير ولهذا سمي المقدار المخرج من المال زكاة، لأنه سبب يرجى به الزكاء والطهارة والصلاح، ومنه أخذ المعنى الشرعي فالزكاة طهرة للأموال، وزكاة الفطر طهرة للأبدان[1].
الزكاة في الشرع:
اختلفت عبارات الفقهاء وتنوعت أساليبهم في تعريفها ومن أحسن ما قيل في تعريفها:
(أنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص) [2].
- بيان محترزات هذا التعريف.
1- قوله حق واجب: معناه المقدار الواجب إخراجه من المال أو الزكاة كقولنا على سبيل المثال: “في كل خمس من الإبل شاة” فالحق الواجب أو المقدار الواجب هو الشاة. [1] انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/184 وتهذيب اللغة 10/319 والصحاح 6/2368 والنهاية 2/307. [2] هذا تعريف الحجاوي انظر: كشاف القناع على متن الإقناع 2/192 وانظر أيضاً: الحاوي الكبير 3/71.