نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 86
163- ومن شرطها1:
1- فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا[2].
2- وَأَنْ تَكُونَ بِقَرْيَةٍ[3].
3- وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.
164- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ:
اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: "صبَّحكم ومسَّاكم".
وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ، وَخَيْرَ اَلْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ اَلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدعةٍ ضلالة" رواه مسلم[4].
= "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة ... " ضعيف، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة، التي لا تَعَلُّق لها بالمال. "المختارات الجلية، ص: 50".
1 في "ط": "شروطها". [2] ذكر الشيخ أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا. "نور البصائر، ص: 20". [3] قرر الشيخ أنه لم يصح في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء. "المختارات الجلية، ص: 50". [4] أخرجه مسلم "867".
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 86