responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 55
[1]- العشاءَ إذا لم يشق.
2- الظهرَ في شدة الحر.
قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم" [1].
61- وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا[2].
62- فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ[3]، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ) [4]، [5].
63- وَمِنْ شُرُوطِهَا[6]: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ[7]، لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ.
64- وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
1- مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،

[1] رواه البخاري "15/2-18"، ومسلم "615".
[2] في "ب، ط": "المبادرة إلى قضائها مُرَتِّبًا".
[3] قال الشيخ ابن عقيل: لعله يقصد فوت الصلاة في الوقت قولًا واحدًا، وكذا فوت صلاة الجماعة على الصحيح.
[4] ليست في: "ب، ط".
[5] وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ. "المختارات الجلية، ص: 29".
[6] أي: الصلاة.
[7] قرر الشيخ: أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو في حال الضرورة أنه لا إعادة عليه. "المختارات الجلية، ص: 29".
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست