نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 38
23- فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ1:
1- اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل.
2- ثم استنجى بالماء.
24- ويكفي الاقتصار على أحدهما.
25- ولا يُسْتَجْمَر:
1- بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم[2].
2- وكذلك كل ما له حرمة.
1 قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 11": والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس. [2] في "ط": لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، رواه البخاري "255/1" من حديث أبي هريرة، ومسلم "263" من حديث جابر.
فَصْلٌ[1] [إزَالَةُ النَّجَاسَةِ والأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ]
26- وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ[2] اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ أَوْ غَيْرِهِا، أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا [3] عَنْ [1] ليست في: "ب، ط". [2] ليست في: "ط". [3] زيادة من: "ط".
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 38