نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 248
662- وقال: "إنما أقضي بنحو ما أسمع"[1].
663- فمن اِدَّعَى مَالاً وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ:
أ- إِمَّا شَاهِدَانِ عَدْلَانِ،
ب- أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ2،
جـ- أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ اَلْمُدَّعِي؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} اَلْبَقَرَة: 282.
"وَقَدْ قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين" وهو حديث صحيح[3]. [1] البخاري "157/13"، ومسلم "1713". قال الشيخ: ولا يحكم بعلمه إلا في الأمور التي يقر بها أحد الخصمين، أو تبين له في مجلس حكمه. نور البصائر ص 61".
2 قال الشيخ "في المختارات الجلية ص 127": رجح كثير من السلف: أن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل في كل شيئ، حتى في القصاص والنكاح والطلاق والنسب والحدود ... وهذا القول هو الذي يقتضيه الدليل والتعليل ... [3] أخرجه مسلم "1712".
نام کتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين نویسنده : السعدي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 248